حكم التسويق الشبكي

Zohoor Alreef

عضو جديد
23 نوفمبر 2018
182
1
0
33
حكم التسويق الشبكي

2705-cached.jpg


التشريعات الإسلامية
يمكنُ تعريف التشريعات الإسلامية على أنّها مجموعة الأحكام التي يقوم عليها الدين الإسلامي بشكل عام، فهي الأحكام التي تحمل التحريم أو التحليل في الأمور الحياتية المختلفة لتنظيم حياة الناس وفق ما يُرضي الله -سبحانه وتعالى-، وقد وُضِعتْ هذه الأحكام من علماء المسلمين على مر العصور، واستُنبِطتْ من القرآن الكريم تارةً ومن السنّة النبوية تارةً أخرى، ومنها ما وُضِعَ قياسًا إلى حكم آخر، ومنها ما وُضِعَ بالاجتهاد من علماء المسلمين، وهذا المقال مخصص للحديث عن حكم التسويق الشبكي في الإسلام.

تعريف التسويق الشبكي

إنَّ التسويق الشبكي نتيجةٌ من نتائج التكنولوجيا الحديثة التي توصَّلَ إليها العلم الحديث في السنوات الأخيرة، فهو حديث النشأة في العالم، وجدير بالذكر إنَّ أوّلَ من قام بالتسويق الشبكي في العالم هي شركة أمريكية تُسمّى “كاليفورنيا فايتمينز”، وكانَ هذا التسويق سنة 1954م وكان تسويقًا لمواد تجميلية وغذائية ومواد تنظيف وغير ذلك.

ويمكن تعريف التسويق الشبكي على أنَّه قيام شخص ما بتسويق منتجات أو خدمات معينة لشركة معينة، ويكون هذا لتسويق من قبل المستهلك، وذلك من خلال دعوة المستهلك لمستهلكين آخرين لشراء منتج معين مقابل أن يأخذ هذا المستهلك عمولة أو أجرًا لدعوته وتسويقه لمنتجات هذه الشركة، ويتشعب التسويق هذا قليلًا فيصبح للمستهلك الأول نسبة محددة من عمولة المستهلكين الذين أتى بهم واستطاعوا هم أيضًا أن يسوّقوا ويجلبوا مستهلكين جدد، وهذه العملية تؤدي إلى هرم من العلاقات يقبع المستهلك الأول أعلى قمة هذا الهرم، وبسبب انتشار هذا التسويق فإنَّه لا بدَّ من المرور على حكم التسويق الشبكي في الإسلام.

حكم التسويق الشبكي

بعد الحديث عن تعريف التسويق الشبكي وسبب انتشاره لا بدَّ من المرور بموضوع حكم التسويق الشبكي في الإسلام وعرض الفتاوى التي صدرت في هذا المجال، وقد أفتى أهل العلم بعدم جواز هذا النوع من التسويق الشبكي أو الهرمي وكان التحريم لاشتمال هذا النوع من التسويق على المقامرة، ولأن هذا النوع من التسويق يعتمد على المعاملة وليس على المنتج، فقد يتم دفع مبالغ بالآلاف للمسوق الأول أو المستهلك الأول الذي يسوّق لمنتج لا يزيد سعره عن المئات بغض النظر عن العملة، لذلك في هذه الحالة يكون المنتج مجرد ذريعة لتحصل الشركات المسوِّقة على الأرباح الكبيرة والعمولات، وكانَ تحريم هذا النوع من التسويق الهرمي أو الشبكي قائمًا على أمرين، هما:

  • الأول: لأن هذا التسويق تضمّن شيئًا من الربا، فالمستهلك أو المشترك يدفع مبلغًا قليلًا، ويأخذ مبلغًا كبيرًا وهذا فيه تجارة نقود بنقود ومال بمال مع الفرق في الكميات، وهذا محرّم بالإجماع وبدليل شرعي.
  • الثاني: لأنَّه نوع من أنواع الغَرَر الذي حرَّمهُ الشرع، فالمشترك أو المستهلك لا يعرف إذا كانَ قادرًا على كسب المال بتحصيله العدد الأكبر من المشتركين، وهذا النوع من التسويق يؤدي إلى أرباح كبيرة لقلّة من المشتركين وهم القابعون في الطبقات العليا من الهرم والبقية يخسرون، ولهذا كانَ في هذا التسويق نوع من الغرر الذي نهى عنه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث، فما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: “نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن بيعِ الحصاةِ وعن بيعِ الغَرَرِ”